عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
(941) 4 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
(942) 5 وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
(943) 6 وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
___________________
941 الاستبصار ج 4 ص 29 الكافي ج 2 ص 135
942 الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135
943 الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135




