(932) 165 واما ما رواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
والثاني : انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه :
(933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه السّلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السّلام : لمولاه الاعلى.
(935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
___________________
932 933 الاستبصار ج 4 ص 27
935 الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377
(33 التهذيب ج 8)




