مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 325

(928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

(929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.

(930) 163 وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلّى الله عليه وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلّى الله عليه وآله فان ولاءه للامام عليه السّلام وجنايته على الامام وميراثه له.

(931) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.

___________________

928 929 الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80

930 الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81

* 931 الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79

الصفحة 256 من 325