مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
(926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
(927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
___________________
926 الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78
927 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80




