ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.
(923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
(924) 157 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
(925) 158 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك
___________________
922 الاستبصار ج 4 ص 25
923 الاستبصار ج 4 ص 24
924 الاستبصار ج 4 ص 25
925 الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81




