مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 325

(911) 144 وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه (1).

(912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.

والذي يدل على ذلك ما رواه :

(913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا : أبو عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليه السّلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء ، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.

___________________

(1) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة : بابنه ، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.

911 الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56

912 الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77

913 الاستبصار ج 4 ص 21

الصفحة 251 من 325