مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 325

يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.

(901) 134 عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال : يعني مقرة.

(902) 135 عنه عن أحمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اعتق مالا يملك فلا يجوز.

(903) 136 عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السّلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك من مالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفر عليه السّلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.

(904) 137 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.

(905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال

___________________

905 الكافي ج 2 ص 139

(32 التهذيب ج 8)

الصفحة 249 من 325