مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 325

مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.

(895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال : حدثني عجلان عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

(896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السّلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد.

(897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.

(898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.

(899) 132 البزوفري عن عن أحمد بن ادريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.

(900) 133 عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن

___________________

895 896 897 الاستبصار ج 4 ص 20

الصفحة 248 من 325