لغيره من الورثة.
(890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(891) 124 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام أن امير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.
(893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ليس في الاباق عهدة.
(894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال : كان علي عليه السّلام إذا
___________________
890 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86
891 الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87
892 893 الكافي ج 2 ص 140 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 189 بسند آخر
894 الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 3 ص 83




