مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 325

والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

(887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي : عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد الله عليه السّلام قال : يا هذا من هذا السندي قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد الله عليه السّلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

(888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

(889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

___________________

888 الفقيه ج 3 ص 70

889 ج 2 ص 246

الصفحة 246 من 325