مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 325

عتقن وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السّلام : وليس مثل هذا يكتب.

(881) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران.

فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(883) 116 وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

(884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة

___________________

880 881 882 883 884 الاستبصار ج 4 ص 18

الصفحة 244 من 325