(872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
(873) 106 الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
(874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :
(875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(876) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
___________________
872 873 874 الاستبصار ج 4 ص 16 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133
875 876 الاستبصار ج 4 ص 16




