وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
(866) 99 الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.
(867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك امه من الرضاعة.
(868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
___________________
866 867 الاستبصار ج 4 ص 14 الكافي ج 2 ص 133
868 869 الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخ




