مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 325

(76) 51 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في هذا سواء.

(77) 52 وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،

(78) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ.

فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.

ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :

(79) 54 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.

ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :

(80) 55 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته

___________________

76 77 78 الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346

79 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346

الصفحة 24 من 325