(859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.
(860) 93 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.
(861) 94 عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال : إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليه السّلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن
___________________
859 860 861 862 الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83




