مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 325

ابيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.

(854) 87 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

(855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام إن عليا عليه السّلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.

(856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال : قال الطيب عليه السّلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.

(857) 90 وعنه عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة.

(858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ام الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.

___________________

857 الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره

* 858 الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 82

الصفحة 237 من 325