مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 325

رجل فقال : يارسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انت ومالك من هبة الله لابيك ، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.

(850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.

(851) 84 عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال : الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.

(852) 85 وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.

(853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن

___________________

850 الفقيه ج 3 ص 81

* 851 الفقيه ج 3 ص 85

853 الفقيه ج 3 ص 93

الصفحة 236 من 325