مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 325

رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق ، فاما قوله : فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.

(842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السّلام يسهم بينهم.

(843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.

(844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته

___________________

842 الفقيه ج 3 ص 53

843 الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70

* 844 الفقيه ج 3 ص 70

الصفحة 234 من 325