الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
(834) 67 عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال : اعتق كلاهما.
(835) 68 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدي عن بعض اصحابنا قال : دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليه السّلام فقال له : اسألك عن مسألة فقال : لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال : نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (1) فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح.
(837) 70 وعنه عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.
(838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري
___________________
(1) سورة يس الاية : 39
* 834 835 836 837 838 الكافي ج 3 ص 138 واخرج الاخير الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 10




