(829) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
(830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
(831) 64 عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
(833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من اغنى نفسه
___________________
829 الاستبصار ج 4 ص 7
830 831 الكافي ج 2 ص 139
832 833 الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85




