مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 325

فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.

لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.

(827) 60 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ،

فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(828) 61 محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

___________________

827 828 الاستبصار ج 4 ص 7 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 239 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 158

الصفحة 229 من 325