مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 325

يوالي غيره والاه ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.

(812) 55 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليه السّلام انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

(823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

(824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه السّلام : هو حر ليس لله شريك.

(825) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك.

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

(826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :

___________________

822 الفقيه ج 3 ص 86

824 825 الاستبصار ج 4 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85

826 الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 وفيه صدر الحديث

الصفحة 228 من 325