(815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه السّلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
(816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
(817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه؟ قال نعم.
(818) 51 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
(819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى.
(820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
(821) 54 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن
___________________
815 الفقيه ج 3 ص 84
816 817 818 820 821 الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 134




