مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 325

عليه السّلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

(812) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال : انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى ، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا ، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.

(813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليك؟ قال : نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟

(814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال : لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

___________________

812 الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92

813 814 الفقيه ج 3 ص 68

الصفحة 226 من 325