مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 325

ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.

(801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ،

(802) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.

(803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

(804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

(805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن

___________________

801 الكافي ج 2 ص 137 802 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 85

803 804 الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 69

805 الاستبصار ج 4 ص 11 الفقيه ج 3 ص 70

الصفحة 223 من 325