وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
(795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال : له شرطه.
(796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام في الرجل يقول لعبده : اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال : عليه مائة دينار.
(797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا
(798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
(799) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عمي المملوك فقد اعتق.
(800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
___________________
796 795 الكافي ج 2 ص 134
797 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69
798 الكافي
800 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 84




