اربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.
فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :
(69) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمسة عشر كفارة.
(70) 45 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.
(71) 46 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(72) 47 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد ابا جعفر عليه السّلام وانا عنده عن رجل قال لامراته : انت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السّلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا قال : فيطيق اطعام ستين مسكينا
___________________
69 70 71 الاستبصار ج 3 ص 262 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 343
72 الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345




