مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 325

(783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان عليا عليه السّلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.

لانه عليه السّلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.

وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

(784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال : يؤخذ بما بقى (1)

(785) 18 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال : ان كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.

ولا ينافي ذلك ما رواه :

(786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.

(787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

___________________

(1) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)

783 الاستبصار ج 4 ص 2 الكافي ج 2 ص 134

784 الاستبصار ج 4 ص 3 الكافي 2 ص 135

785 الاستبصار ج 4 ص 3 الفقيه ج 3 ص 67

786 787 الاستبصار ج 4 ص 2

الصفحة 219 من 325