مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 325

والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز عتق السكران.

(778) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السّلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه السّلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

(779) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال : سألته عن النسمة فقال : اعتق من اغنى نفسه.

(780) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.

(781) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

(782) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

___________________

778 779 780 الكافي ج 2 ص 134 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86

781 الكافي ج 2 ص 134

782 الاستبصار ج 4 ص 2 الفقيه ج 3 ص 85

الصفحة 218 من 325