مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 325

لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة.

(772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

(773) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(774) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا عتق إلا بعد ملك.

(775) 8 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق

(776) 9 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز.

(777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

___________________

772 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68

773 الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69

774 الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133

775 776 777 الكافي ج 2 ص 137

(28 التهذيب ج 8)

الصفحة 217 من 325