مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 325

يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.

(760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

(761) 67 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.

(762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السّلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي

___________________

(1) الداري : العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.

761 الاستبصار ج 4 ص 255

* 762 الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند وقد سبق برقم 20 من الباب

الصفحة 213 من 325