(749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سالت ابا الحسن عليه السّلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
(750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
(751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.
(752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :
(753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(754) 60 وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.
(755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
___________________
749 750 751 الاستبصار ج 3 ص 213
752 754 الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271
755 الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت




