على ان بيع الامة طلاقها.
(745) 51 عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السّلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده.
ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
(746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.
(747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
(748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
___________________
745 الفقيه ج 3 ص 289
746 747 الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا
748 الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51




