المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى.
فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :
(65) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد الله عليهما السّلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار ،
(66) 41 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات). يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه السّلام وايضا ما رواه :
(67) 42 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات ،
(68) 43 واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من
___________________
66 الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما
67 الاستبصار ج 3 ص 263 الكافي ج 2 ص 128
68 الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345




