مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 325

فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لا بنه.

(741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال : لا بأس.

(742) 48 ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.

(743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليه السّلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم (1) من ذلك

___________________

(1) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله لا من تتمت الحديث.

741 742 الاستبصار ج 3 ص 212

743 الكافي ج 1 ص 389

744 الفقيه ج 3 ص 288

(27 التهذيب ج 8)

الصفحة 209 من 325