وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
(735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال : لا بأس.
(736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال : لا
(737) 43 وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(738) 44 وفي رواية عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
(739) 45 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف
___________________
736 الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره
737 الفقيه ج 4 ص 17
739 740 الاستبصار ج 3 ص 211




