ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
(732) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(734) 40 البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل وقع على
___________________
731 الفقيه ج 3 ص 288
732 الفقيه ج 3 ص 289
733 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير
734 الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني




