مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 325

ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا.

(726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال : لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

(727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

(728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال : لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

(729) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده.

(730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت

___________________

726 الكافي ج 2 ص 54 الفقيه ج 4 ص 27 727 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت

728 الفقيه ج 3 ص 82

730 الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94

الصفحة 206 من 325