في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال : وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.
(712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يعتق جاريته ويقول : لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
(713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.
(714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
(715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
___________________
712 الاستبصار ج 3 ص 210
713 الاستبصار ج 3 ص 211
714 الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند
715 الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50




