(706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(707) 13 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت رجل قال : لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : فقال جائز.
(708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه ان عليا عليه السّلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.
(709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السّلام في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(710) 16 وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال : اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعيها
___________________
706 707 708 الاستبصار ج 3 ص 209 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت
709 710 711 الاستبصار ج 3 ص 210 واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261
( 26 التهذيب ج 8)




