مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 325

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

1 باب حكم الايلاء

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله : (ولايكون ايلاء الا باسم الله تعالى) ،

(1) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت اهله ، وقال : ايما رجل آلى من امرأته والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

(2) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا آلى

___________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.

1 الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339

2 الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 120

( 1 التهذيب ج 8)

الصفحة 2 من 325