وامتك وقد ارضعتك ، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم من مشتر ، وامتك ولها زوج وهي تحته.
(697) 3 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
(699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
(700) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها
(701) 7 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن
___________________
697 الكافي ج 2 ص 50
698 الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302
699 الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285
700 701 الاستبصار ج 3 ص 208 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 53




