9 باب السراري وملك الايمان
قال الشيخ رحمه الله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) (1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.
(695) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) (2) ولا امتك ولك فيها شريك.
(696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ،
___________________
(1) سورة المؤمنون الاية : 5
(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.
695 الفقيه ج 3 ص 286




