مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 325

(691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليه السّلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.

(692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

(693) 52 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.

قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

(694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

___________________

(1) سورة النور الاية : 4

691 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338

693 الاستبصار ج 3 ص 375

694 الكافي ج 2 ص 130

الصفحة 197 من 325