(686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
(689) 48 يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليه السّلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
___________________
686 687 الكافي ج 2 ص 296
688 الكافي ج 2 ص 297
689 690 الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297




