مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 325

الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.

(683) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

(685) 44 وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال : ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

___________________

684 الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث وفي ص 376 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 وفيه جزء الحديث

الصفحة 195 من 325