(679) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
(680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا.
قوله عليه السّلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
(682) 41 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن
___________________
679 الفقيه ج 3 ص 348
680 681 الاستبصار ج 3 ص 376
682 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت




