(673) 32 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.
(674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
(675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
(676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.
(678) 37 عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
___________________
673 674 675 الكافي ج 2 ص 130
676 677 الكافي ج 2 ص 130 والثاني ذيل حديث
678 الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130
(25 التهذيب ج 8)




