مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 325

(670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

(671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

(672) 31 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

___________________

670 الفقيه ج 3 ص 348

671 الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 346

672 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348

الصفحة 192 من 325