عليه السّلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
(666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.
(667) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(669) 28 وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
___________________
665 الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث
666 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346
668 الكافي ج 2 ص 129
669 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 36 وفيه صدر الحديث




